147

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

<div>____________________

<div class="explanation"> أو: بالدخول في السجدة الثانية - كما يحكى عن الشهيد في الذكرى (1) -؟

أو: بالفراغ عن الذكر فيها - كما عن الشهيد والمحقق الثانيين (2)؟

أو: برفع الرأس - كما ذهب إليه الأكثر على الظاهر؟

أقوال، كأنها ناشئة عن الاختلاف في المعنى العرفي أو الشرعي للركعة فإنها - لغة - هي الركوع مرة، وفي الأخبار له إطلاقات (3) فقد يطلق (4) على المعنى اللغوي، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (5) بناء على حملها على الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة. وقوله عليه السلام - في رواية أبي بصير -: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (6).

وقد يستعمل في المجموع المركب من الركوع وما يفعل قبله من الأفعال كما في الروايات (7) المتضمنة ل‍: " أن صلاة الآيات عشر ركعات وأربع سجدات " (8) وكما في كثير من روايات هذا الباب حيث قال: " يقوم فيركع ركعتين</div>

مخ ۱۶۴