135

احکام خلل په لمونځ کې

أحكام الخلل في الصلاة

پوهندوی

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

<div>____________________

<div class="explanation"> [قوله]: من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

[أقول]: هذا هو المشهور، بل حكي عليه الاجماع (1) عن الانتصار (2) والخلاف (3) وعن ظاهر السرائر (4). وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (5).

ويدل على وجوب البناء على (6) الأكثر في الصورتين روايات:</div>

مخ ۱۵۲