احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر أدلته الرجوع والمضي على الجماعة.
[التاسع]:
إذا شك الإمام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا؟
الظاهر الأول، لأن شرعية موجب السهو موقوفة في الأخبار على عدم حفظ من خلفه، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو مشروعا، مثلا: إذا شك بين الاثنتين والأربع فوجوب التسليم موقوف على عدم حفظ المأموم أن الصلاة ركعتان، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام وحرمته. وكذا لو شك بين الأربع والخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو مقتضى السهو موقوف على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة، فيدور الأمر بين حرمة إتمامه ووجوبه ولا يتخلص إلا بالاستعلام.
إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم، ويقال: إن إجراء الأصل في الموضوعات غير متوقف على الفحص، فيحكم على المأموم بأنه غير حافظ فيعمل بموجب السهو.
لكن التحقيق: أن أصالة عدم الحفظ غير جارية هنا، لأن الحالة السابقة للمأموم غير معلوم، لأنه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الأجزاء والأعداد إجمالا، والتفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا وإن كان غير معلوم، فيحتمل أن يلتفت إليه فيتيقن (1) به ويبقى (2) يقينه إلى زمان سهو الإمام، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه حينه ثم التفت فحفظه وبقي حافظا، ويحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه أبدا إلى آن سهو الإمام.</div>
مخ ۱۴۶
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ