احکام خلل په لمونځ کې
أحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
احکام خلل په لمونځ کې
مرتضی انصاري d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
<div>____________________
<div class="explanation"> وينبغي التنبيه على أمور:
[الأول (1)] إن الظاهر أن الحكم بالمضي من باب الحتم والعزيمة لا من باب الرخصة وإن كان الظاهر أن أصل شرعية الحكم لأجل التخفيف لكن لا منافاة بينه وبين جعل الحكم محتوما، كما في القصر للمسافر والافطار للمريض.
والدليل على ذلك: ظاهر الأمر في الروايات، وظاهر النهي في قوله: " لا تعودوا " (2) وقوله: " لا يكثرن نقض الصلاة " (3) فتأمل.
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد: إني أظن أن الحكم بالسقوط ليس بحتمي، بل هو رخصة وتخفيف، للأصل وللأدلة السابقة. والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه أولى من التخصيص، وهو ظاهر (4) (انتهى) ولا يخفى [ما فيه] (5) لأن الأصل - بعد تسليمه والاغماض عن أن مقتضى أصالة الاشتغال تعيين المضي، لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير - مدفوع بظاهر ما مر من الأدلة.</div>
مخ ۱۲۸
د ۱ څخه ۳۱۶ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ