68

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٤ هـ

د چاپ کال

١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم

ژانرونه

فليغتسل " (١) أي: مَن قَصدَ، ولم يُرد التخيير، فَكَذا هذا. اما استدلالُ عدمِ الموُجبين بتضْحيةِ النبي ﷺ عن أُمّته- كما في "سنن أبي داود" (٢٨١٠) و"سنن الترمذي" (١٥٧٤) و"مسند أحمد" (٣/٣٥٦) بالسند الصحيح عن جابر- فليس هو استدلالًا قائمًا؛ إذ يُحمل هذا- جَمْعًا بين الأدلة- على غير القادِر مِن الأمّةِ. ومَن كان غيرَ قادرٍ على التضحيةِ سَقَطَ عنه حُكْمُ الوجوب أصْلًا، واللهُ أعلمُ.

(١) رواه بهذا اللفظ مسلم (٨٤٤) عن ابن عمر، وقد رواه البخاري عنه بلفظ آخر برقم (٨٧٧) و(٨٩٤) و(٩١٩) .

1 / 70