64

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٤ هـ

د چاپ کال

١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم

ژانرونه

والعَتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام (١) . أما المخالفون، فإنّ أكبَر شبهاتهم على أن الأضحية سنة هي قولُه ﷺ: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمسَّ من شعره، ولامن بشره شيئًا" (٢) . فقالوا (٣):

(١) "جامع الأصول" (٣/٣١٧) وانظر "الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة" (١٠٣- ١٠٥) و"المغني " (٨/٦٥٠ -٦٥١) . (٢) رواه مسلم (١٩٧٧) وأبو داود (٢٧٩١) والنسائي (٧/٢١١ و٢١٢) والبغوي (١١٢٧) وابن ماجه (٣١٤٩) والبيهقي (٩/٢٦٦) وأحمد (٦/٢٨٩) و(٦/٣٠١ و٣١١) والحاكم (٤/٢٢٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٨١) من طرق عن أم سلمة ﵂. و(العشر): هي أوْلُ العشر الأوائل من ذي الحجّة. (٣) "المجموع" (٨/٣٠١) و"مغني المحتاج" (٤/٢٨٢) و"شرح السنة" (٤/٣٤٨) و"المحلى" (٨/٣) .

1 / 66