45

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٤ هـ

د چاپ کال

١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم

ژانرونه

وكونُه رُوي عن عُمَرَ وابنهِ لا يجعلُه سُنّةً، ولا سيّما أن رواية عمر وابنه ها هنا لا تصحُّ. أما عن عمر: فرواه البيهقي بسند ضعيف. وأما عن ابنهِ فلم أقِف عليها الآن ". وقال شيخُنا في "أحكام الجنائز" (ص ١٤٨) في مسألةٍ قريبةِ الحكم مِن هذه: "فمن كان يَظُنُّ أنَّه- أي ابن عمر- لا يفعل ذلك إلا بتوقيفٍ مِن النبي ﷺ، فله أنْ يَرْفَعَ ". رابعًا: لم يصحَّ عن النبي ﷺ ذِكرٌ معين بين تكبيرات العيد، لكنْ ثبت (١) عن ابن مسعود ﵁ أنه قال عن صلاة العيد: "بين كل تكبيرتين حمدٌ لله ﷿، وثناءٌ على الله ".

(١) رواه البيهقي (٣/٢٩١) بسند جيِّد.

1 / 47