43

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

خپرندوی

المكتبة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٤ هـ

د چاپ کال

١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم

ژانرونه

الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال. عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع (١) . قال الإِمام البَغَويُّ: وهذا قول أكثر أهل العلم مِن الصحابة فَمَن

(١) رواه أبو داود (١١٥٠) وابن ماجه (١٢٨٠) وأحمد (٦/٧٠) والبيهقي (٣/٢٨٧) وإسناده صحيح. تنبيه: السنة في التكبير أن يكون قبل القراءة، كما في الحديث الذي رواه أبو داود (١١٥٢) وابن ماجه (١٢٧٨) وأحمد (٢/١٨٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: "كَبَّر رسول الله ﷺ في صلاة العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كَبَّر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسًا، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد" وهو حديث حسنٌ بالشواهد، وانظر "إرواء الغليل" (٣/١٠٨- ١١٢) . وخلاف هذا لا يصح، كما بَيَّنه العلامة ابن القيم في "زاد المعاد" (١/٤٤٣، ٤٤٤) .

1 / 45