Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
رواه الجماعة إلا البخاري(١).
٧٣- و((كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد)).
رواه أبو داود(٢).
٧٤ - و- عن عبدالله بن جعفر - ((كان أحب ما استتر به لحاجته هَدَفٌ أو حائشُ نخْلٍ(٣))).
رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) وابن ماجه(٦).
٧٥- وقال: ((من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فَلَيَسْتَدْبِرْهُ؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨) وابن ماجه(٩).
(١) مسلم (٢٨١/١ رقم ٣٧٠) وأبو داود (٥/١ رقم ١٦) والترمذي (١/ ١٥٠ رقم ٩٠)، (٧١/٥ رقم ٢٧٢٠) والنسائي (٣٥/١ رقم ٣٧) وابن ماجه (١٢٧/١ رقم ٣٥٣) ولم أقف عليه في ((مسند أحمد))، والله أعلم، وقد عزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (١/ ٧٤).
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ١ رقم ٢) عن جابر بن عبد الله .
(٣) كتب بالحاشية: (قوله: ((حائش نخل)) أي: جماعته، ولا واحد له من لفظه. ((منتقى الأحكام))).
(٤) ((المسند)) (٢٠٤/١).
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢٦٨/١ - ٢٦٩ رقم ٣٤٢).
(٦) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ١٢٢ رقم ٣٤٠) والحديث في ((سنن أبي داود)) (٢٣/٣ رقم ٢٥٤٩) أيضًا .
(٧) ((المسند)) (٢/ ٣٧١) عن أبي هريرة .
(٨) ((سنن أبي داود)) (٩/١ رقم ٣٥).
(٩) ((سنن ابن ماجه)) (١٢١/١ - ١٢٢ رقم ٣٣٧، ٣٣٨).
93