Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٦٣ - وقد صح(١) عنه الوضوء من مزادة مشركة.
٦٤- وعن عمر ((الوضوء من جرَّة نصرانية))(٢).
٦٥- وعن أبي ثعلبة الخُشَنِي ((أنه سأل رسول اللّه ﷺ إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في أوانيهم الخمر. فقال رسول اللّه ﷺ: ((إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماءِ وكلوا واشربوا)). رواه أبو داود(٣).
٦٦- وعن الحسن بن علي ﷺ قال: ((حفظت من رسول الله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)). رواه النسائي(٤) والترمذي(٥) وصححه.
٦٧ - ((كان ﷺ إذا دخل الخلاء قال: ((اللّهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). رواه الجماعة(٦).
٣٣) إسناده على شرط مسلم.
(١) انظر ((صحيح البخاري)) (١/ ٥٣٣ - ٥٣٤ رقم ٣٤٤) و((صحيح مسلم)) (١/ ٤٧٤ رقم ٢٨٦) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وليس فيه أن النبي ﷺ توضأ منها وإنما أعطى من أجنب ماءً منه ليغتسل به، والله أعلم.
(٢) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٣٢ رقم ١٢٧).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٣/ ٣٦٣ رقم ٣٨٣٩)، وقد تقدم برقم (٣٠).
(٤) ((سنن النسائي)) (٨/ ٣٢٧ رقم ٥٧٢٧).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٥٧٦ - ٥٧٧ رقم ٢٥١٨).
(٦) الإمام أحمد (٣/ ٩٩، ١٠١) والبخاري (١/ ٢٩٢ رقم ١٤٢) ومسلم (١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٥) وأبو داود (١/ ٢ رقم ٤) والترمذي (١/ ١٠ - ١٢ رقم ٦،٥) والنسائي (١/ ٢٠ رقم ١٩) وابن ماجه (١/ ١٠٩ رقم ٢٩٨) عن أنس رضي الله عنه.
91