Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
والله -تعالى- أعلم.
٥٤- عن أم سلمة- قال ﷺ: ((إن الذي يشرب في إناء الفضَّة إنما يجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم)). متفق عليه(١).
ولمسلم(٢): ((الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة)).
٥٥- وعن أنس «أن قَدَح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب(٣) سلسلة من فضَّةٍ)). رواه البخاري(٤).
٥٦- وعن هشام بن عروة قال: قال عروة: كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة. رواه البخاري(٥).
٥٧- وقال أنس: ((رأيت قدح النبي ﷺ (ق٢/٧) فيه ضبَّةُ فضَّةٍ)). رواه أحمد(٦).
٥٨- وعن عبدالله بن زيد قال: ((أتانا النبي ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور(٧)
(١) الإمام أحمد (٣٠٠/٦، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦) والبخاري (٩٨/١٠ رقم ٥٦٣٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٤ - ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٥).
(٢) (صحيح مسلم)) (٣ / ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).
(٣) الشَّعْب)»: الصدع والشق الذي فيه. ((النهاية)) (٤٧٧/٢).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٢٤٥ رقم ٣١٠٩).
(٥) ((صحيح البخاري)) (٣٤٩/٧ رقم ٣٩٧٤).
(٦) («المسند» (١٣٩/٣، ١٥٥، ٢٥٩).
(٧) كتب بالحاشية: (قوله: (تَور)) هو قدح من الحجارة ويطلق على الطشت).
89