89

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

والله -تعالى- أعلم.

بَابٌ الأواني

٥٤- عن أم سلمة- قال ﷺ: ((إن الذي يشرب في إناء الفضَّة إنما يجَرْجِرُ في بطنه نار جهنم)). متفق عليه(١).

ولمسلم(٢): ((الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة)).

٥٥- وعن أنس «أن قَدَح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب(٣) سلسلة من فضَّةٍ)). رواه البخاري(٤).

٥٦- وعن هشام بن عروة قال: قال عروة: كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام: وكان سيف عروة محلى بفضة. رواه البخاري(٥).

٥٧- وقال أنس: ((رأيت قدح النبي ﷺ (ق٢/٧) فيه ضبَّةُ فضَّةٍ)). رواه أحمد(٦).

٥٨- وعن عبدالله بن زيد قال: ((أتانا النبي ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور(٧)

(١) الإمام أحمد (٣٠٠/٦، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦) والبخاري (٩٨/١٠ رقم ٥٦٣٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٤ - ١٦٣٥ رقم ٢٠٦٥).

(٢) (صحيح مسلم)) (٣ / ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).

(٣) الشَّعْب)»: الصدع والشق الذي فيه. ((النهاية)) (٤٧٧/٢).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٢٤٥ رقم ٣١٠٩).

(٥) ((صحيح البخاري)) (٣٤٩/٧ رقم ٣٩٧٤).

(٦) («المسند» (١٣٩/٣، ١٥٥، ٢٥٩).

(٧) كتب بالحاشية: (قوله: (تَور)) هو قدح من الحجارة ويطلق على الطشت).

89