314

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

٨٢٧- وقال: ((ماء زمزم لما شُرِبَ له، إن شربته تستشفي به شفاك الله تعالى وإن شربته ليشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأَك قطعه الله، وهي هَزْمَةُ(١) جبريل، وسُقيا اللَّهِ إسماعيل)). رواه الدارقطني(٢).

فَصْلٌ

٨٢٨- و((كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ، فقال رسول اللّه ﷺ: ((لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦).

٨٢٩ - وفي رواية: ((أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أن تصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة)). رواه أحمد(٧).

٨٣٠- وعن عائشة قالت: ((حاضت صفية بنت حُيي بعدما أفاضت

  1. كتب بالحاشية: (هزمة: ركضة).

  2. ((سنن الدارقطني)) (٢٨٩/٢ رقم ٢٣٨) عن ابن عباس رضي الله عنه

  3. ((المسند)) (٢٢٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنه

  4. ((صحيح مسلم)) (٢ / ٩٦٣ رقم ١٣٢٧).

  5. ((سنن أبي داود)) (٢٠٨/٢ رقم ٢٠٠٢).

  6. ((سنن ابن ماجه)) (١٠٢٠/٢ رقم ٣٠٧٠).

  7. لم أجده في ((المسند)) بهذا اللفظ، ولعل في ((الأصل)) سقطًا؛ ففي ((المنتقى)) (٥/ ٨٨): وفي رواية: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). متفق عليه. وعن ابن عباس ((أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة)). رواه أحمد. اهـ. وهو في ((المسند)) (١/ ٣٧٠) والله أعلم.

314