Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٨١٦ - و((أتَاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. (ق١/٦٥) وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال ابن عمرو: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمرٍ ينسى المرءُ أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهِهَا إلا قال: افعلوا ولا حرج))(١).
٨١٧ - وقال: ((من قرن بين حَجِّهِ وعمرته أجزاَهُ لهما طوافٌ واحدٌ)). رواه أحمد(٢) وابن ماجه(٣).
٨١٨ - وعن عائشة: ((أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسَّكت المناسكَ كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي ﷺ يوم النَّفر: يسعُكِ طوافُكِ لحجك وعمرتكِ. فَأَبَتْ، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥).
٨١٩ - وقالت: ((أفاض رسول اللّه ﷺ من آخر يوم حين صَلَّى الظهر، ثم رجع إلى مِنى فمكثَ بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت
(١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢١٠) والبخاري (٦٦٥/٣ رقم ١٧٣٦) ومسلم (٢ /٩٤٩- ٩٥٠ رقم ٣٣٣/١٣٠٦) واللفظ له، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ووقع في ((الأصل)) (قال ابن عمر).
(٢) ((المسند)) (٢/ ٦٧) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٩٩٠/٢ رقم ٢٩٧٥) وصححه ابن خزيمة (٢٢٤/٤ رقم ٣٩١٦).
(٤) ((المسند)) (١٢٤/٦).
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٨٧٠ رقم ١٣٢/١٢١١).
210