297

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

إلا الإذخِرَ، فإنه لا بُدَّ لهم منهُ فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر)). متفق عليه(١).

٧٦٣ - و((أمر بقتل خمس فَوَاسِقَ في الحلِّ والحرم: الغراب والحِدَأَةِ والعقرب والفارة والكلب العقور)). متفق عليه(٢).

٧٦٤ - و((أمر محرمًا بقتل حيةٍ بمنّى)). رواه مسلم(٣).

فَضْلٌ

٧٦٥- قال ﷺ لمكة: ((ما أطيبَك من بلد وأحبَّك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرَك)). رواه الترمذي(٤) وصححه.

٧٦٦- وقال: ((إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وإنِّي حرَّمتُ المدينَةَ كما حرَّمَ إبراهيم مكة)). متفق عليه(٥).

٧٦٧- وقال: ((المدينة حرم ما بين عَيرٍ إلی ثَورِ)). مختصر من حديثٍ متفق عليه(٦).

(١) الإمام أحمد (٢٥٩/١، ٣١٥) والبخاري (٢٥٣/٣ رقم ١٣٤٩) ومسلم (٩٨٦/٢- ٩٨٧ رقم ١٣٥٣) عن ابن عباس

(٢) الإمام أحمد (١٢٢/٦، ١٦٤) والبخاري (٤٢/٤ رقم ١٨٢٩) ومسلم (٨٥٦/٢ رقم ١١٩٨) عن عائشة.

(٣) ((صحيح مسلم)) (٤ / ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٥) عن ابن مسعود.

(٤) ((جامع الترمذي)) (٦٧٩/٥ - ٦٨٠ رقم ٣٩٢٦) عن ابن عباس. وصححه ابن حبان (٢٣/٩ رقم ٣٧٠٩) والحاكم (٤٨٦/١).

(٥) الإمام أحمد (٤٠/٤) والبخاري (٤٠٦/٤ رقم ٢١٢٩) ومسلم (٩٩١/٢ رقم ١٣٦٠) عن عبد الله بن زيد بن عاصم.

(٦) الإمام أحمد (١/ ٨١) والبخاري (٤٢/١٢ - ٤٣ رقم ٦٧٥٥) ومسلم (٩٩٤/٢ رقم ١٣٦٠).

297