Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
إلا الإذخِرَ، فإنه لا بُدَّ لهم منهُ فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر)). متفق عليه(١).
٧٦٣ - و((أمر بقتل خمس فَوَاسِقَ في الحلِّ والحرم: الغراب والحِدَأَةِ والعقرب والفارة والكلب العقور)). متفق عليه(٢).
٧٦٤ - و((أمر محرمًا بقتل حيةٍ بمنّى)). رواه مسلم(٣).
٧٦٥- قال ﷺ لمكة: ((ما أطيبَك من بلد وأحبَّك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرَك)). رواه الترمذي(٤) وصححه.
٧٦٦- وقال: ((إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وإنِّي حرَّمتُ المدينَةَ كما حرَّمَ إبراهيم مكة)). متفق عليه(٥).
٧٦٧- وقال: ((المدينة حرم ما بين عَيرٍ إلی ثَورِ)). مختصر من حديثٍ متفق عليه(٦).
(١) الإمام أحمد (٢٥٩/١، ٣١٥) والبخاري (٢٥٣/٣ رقم ١٣٤٩) ومسلم (٩٨٦/٢- ٩٨٧ رقم ١٣٥٣) عن ابن عباس
(٢) الإمام أحمد (١٢٢/٦، ١٦٤) والبخاري (٤٢/٤ رقم ١٨٢٩) ومسلم (٨٥٦/٢ رقم ١١٩٨) عن عائشة.
(٣) ((صحيح مسلم)) (٤ / ١٧٥٥ رقم ٢٢٣٥) عن ابن مسعود.
(٤) ((جامع الترمذي)) (٦٧٩/٥ - ٦٨٠ رقم ٣٩٢٦) عن ابن عباس. وصححه ابن حبان (٢٣/٩ رقم ٣٧٠٩) والحاكم (٤٨٦/١).
(٥) الإمام أحمد (٤٠/٤) والبخاري (٤٠٦/٤ رقم ٢١٢٩) ومسلم (٩٩١/٢ رقم ١٣٦٠) عن عبد الله بن زيد بن عاصم.
(٦) الإمام أحمد (١/ ٨١) والبخاري (٤٢/١٢ - ٤٣ رقم ٦٧٥٥) ومسلم (٩٩٤/٢ رقم ١٣٦٠).
297