Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
والحج، وأهل ناس بعُمرة)). متفق عليه(١).
٧٤٠- وعن أم المؤمنين حفصة قالت: ((قلت للنبي ﷺ: ما شأن الناس حلوا ولم تَحُلَّ من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولَبَّدت رأسي فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحج)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٢).
٧٤١ - وعن أنس قال: ((خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله ﷺ أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لجعلتها عُمرةً، ولكن سقْتُ الهَدْي، وقَرَنْتُ بين الحج والعمرة)). رواه أحمد(٣).
٧٤٢- وقال: ((دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة. وقرنَ ﷺ في حجة الوداع)). رواه أحمد(٤).
٧٤٣- و((قدِمَ علي على النبي ﷺ من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللتُ كإهلال النبي. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت)). متفق عليه(٥).
(١) الإمام أحمد (١٩١/٦، ٢٤٥) والبخاري (٧١٢/٣ - ٧١٣ رقم ١٧٨٦) ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١١٤/١٢١١) عن عائشة.
(٢) الإمام أحمد (٢٨٣/٦) والبخاري (٦٣٥/٣ رقم ١٦٩٧) ومسلم (٢/ ٩٠٢ رقم ١٧٧/١٢٢٩) وأبو داود (١٦١/٢ رقم ١٨٠٦) والنسائي (١٣٦/٥ رقم ٢٦٨١) وابن ماجه (١٠١٢/٢ رقم ٣٠٤٦).
(٣) ((المسند)) (١٤٨/٣، ٢٦٦).
(٤) ((المسند)) (١٧٥/٤) عن سراقة بن مالك والحديث رواه مسلم (٨٨٨/٢ رقم ١٢١٨) عن جابر.
(٥) الإمام أحمد (١٨٥/٣) والبخاري (٤٨٦/٣ - ٤٨٧ رقم ١٥٥٨) ومسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٥٠) عن أنس رضي الله عنه.
290