281

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

وأنا مارَّة))(١) متفق عليهنَّ.

٧١٢- و((كان ﷺ يمُرُّ بالمريض وهو معتكف فيمُرُّ كما هو ولا يعرِّجُ يسألُ عنه)). رواه أبو داود(٢).

٧١٣- وعن عائشة قالت: ((السنَّةُ على المعتكف أن لا يعودَ مريضًا، (ق١/٥٦) ولا يشهدَ جنازة، ولا يمَسَّ امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكافَ إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع)). رواه أبو داود(٣).

٧١٤ - وقال له عمر: ((كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك)). متفق عليه(٤)، وزاد البخاري: ((فاعتكف ليلةً)).

٧١٥- وقال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)).

(١) الإمام أحمد (٨١/٦) ومسلم (٢٤٤/١ رقم ٢٩٧) عن عائشة رضي الله عنها ولم أجده في (صحيح البخاري)) والله أعلم.

(٢) ((سنن أبي داود)) (٣٣٣/٢ رقم ٢٤٧٢) عن عائشة

وقال الضياء في ((أحكامه)) (٥٢٦/٣): وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تكلم فيه. وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٤١٩/٢): وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها، وكذلك أخرجه مسلم وغيره.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٣٣٣ رقم ٢٤٧٣). وقال أبو داود: غير عبد الرحمن- يعني: ابن إسحاق- لا يقول فيه: ((قالت السنة)) قال أبو داود: جعله قول عائشة. اهـ. وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٣٢١/٤): قد ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول عائشة وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه.

(٤) الإمام أحمد (٢/ ٢٠) والبخاري (٣٣٣/٤ رقم ٢٠٤٢) ومسلم (١٢٧٧/٣ رقم ١٦٥٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.

281