Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
ثم قمنا إلى الصَّلاة. قلت: كم كان قدرُ ما بينهُمَا؟ قال: قدر خمسين آيةً(١).
٦٦٨ - وقال: ((إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنُ أم مكتوم)) أخرجاه(٢)، زاد مسلم(٣): ((ولم يكن بينَهُما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)).
٦٦٩- وكان يقول: ((لا تَزَال أمتي بخير ما أخَّروا السحور وعجَّلوا الفِطر)). رواه أحمد(٤).
٦٧٠- وقال: ((إن فضْلَ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلةُ السحور)). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٥).
٦٧١ - و((دعا بالبركة في السحور والثريد)). رواه أحمد(٦).
٦٧٢ - و((قال لحمزة بن عمرو الأسلمي - وكان كثيرَ الصيام- حين
رواه البخاري (٢/ ٦٤ رقم ٥٧٥) ومسلم (٧٧١/٢ رقم ١٠٩٧).
البخاري (١١٨/٢ رقم ٦١٧ وأطرافه: ٦٢٠، ٦٢٢، ١٩١٨، ٢٦٥٦، ٧٢٤٨) ومسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢) عن ابن عمر
((صحيح مسلم)) (٧٦٨/٢ رقم ٣٨/١٠٩٢).
الإمام أحمد (١٧٢/٥) عن أبي ذر رضي الله عنه . وقال الهيثمي في («المجمع» (١٥٤/٣): وفيه سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم مجهول.
الإمام أحمد (٤/ ١٩٧) ومسلم (٢/ ٧٧٠ - ٧٧١ رقم ١٠٩٦) وأبو داود (٣٠٢/٢- ٣٠٣ رقم ٢٣٤٣) والترمذي (٨٩/٣ رقم ٧٠٩) والنسائي (٤ /١٤٦ رقم ٢١٦٥) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه
(«المسند» (٢٨٣/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه
270