261

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وابن ماجه(٣) والنسائي(٤).

٦٣٩ - وقال: ((لا تَقَدَّمُوا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم ... )) الحديث رواه أبو داود(٥).

٦٤٠ - وَقَالَ: ((من لم يجْمِع الصيامَ (ق٢/٥١) قبل الفجر فلا صيام له)). رواه الخمسة(٦).

(١) ((المسند)) (٢٥٩/٢، ٢٦٣، ٢٨١) عن أبي هريرة رض يالله عنه .

(٢) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨١/ ١٧).

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٥٣٠/١ رقم ١٦٥٥).

(٤) ((سنن النسائي)) (١٣٣/٤ رقم ٢١١٨).

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٩٨/٢ رقم ٢٣٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.

والحديث رواه البخاري (٤/ ١٥٢ رقم ١٩١٤) ومسلم (٧٦٢/٢ رقم ١٠٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) الإمام أحمد (٢٨٧/٦) وأبو داود (٣٢٩/٢ رقم ٢٤٥٤) والترمذي (١٠٨/٣ رقم ٧٣٠) والنسائي (١٩٦/٤ - ١٩٧ رقم ٢٣٣٠ - ٢٣٣٣) وابن ماجه (١/ ٥٤٢ رقم ١٧٠٠) عن حفصة. وقال الترمذي: حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وهكذا أيضًا رُوي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا.

والحديث صححه ابن خزيمة (٢١٢/٣ رقم ١٩٣٣).

وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٢/ ٣٦١): اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح- يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري - لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الوقف أصح. ونقل في ((العلل)) عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي:

261