Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
زريق فقل له فليدفعها إليك))(١).
٦١٨ - قال ﷺ: ((إن الصدقة لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ؛ إنما هي أوساخ الناس)). مختصر لأحمد(٢) ومسلم(٣).
٦١٩- وأخذَ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فیه، فقال رسول اللَّه ﷺ: ((كخ كخ(٤) ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)). متفق عليه(٥).
٦٢٠ - وقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٦) وصححه الترمذي.
(١) رواه الإمام أحمد (٣٧/٤) وأبو داود (٢٦٦/٢ رقم ٢٢١٣) والترمذي (٣٧٧/٥- ٣٧٩ رقم ٢٩٩) وقال الترمذي: حديث حسن.
(٢) المسند (١٦٦/٤) عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه .
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣ رقم ١٠٧٢/ ١٦٧).
(٤) في الأصل: (بَخْ بَخْ) وهي تفسد المعنى، والمثبت من المسند والصحيحين، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، كما في فتح الباري (٤١٥/٣) أما (بخ بخ) فهي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، كما في النهاية (١/ ١٠١).
(٥) الإمام أحمد (٤٠٩/٢، ٤٤٤، ٤٧٦) والبخاري (٤١٤/٣ رقم ١٤٩١) ومسلم (٧٥١/٢ رقم ١٠٦٩) واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٦) الإمام أحمد (٨/٦، ١٠، ٣٩٠) وأبو داود (١٢٣/٢ رقم ١٦٥٠) والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧) والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١١) عن أبي رافع رضي الله عنه.
254