254

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

زريق فقل له فليدفعها إليك))(١).

فصل

٦١٨ - قال ﷺ: ((إن الصدقة لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ؛ إنما هي أوساخ الناس)). مختصر لأحمد(٢) ومسلم(٣).

٦١٩- وأخذَ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فیه، فقال رسول اللَّه ﷺ: ((كخ كخ(٤) ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)). متفق عليه(٥).

٦٢٠ - وقال: ((إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٦) وصححه الترمذي.

(١) رواه الإمام أحمد (٣٧/٤) وأبو داود (٢٦٦/٢ رقم ٢٢١٣) والترمذي (٣٧٧/٥- ٣٧٩ رقم ٢٩٩) وقال الترمذي: حديث حسن.

(٢) المسند (١٦٦/٤) عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه .

(٣) صحيح مسلم (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣ رقم ١٠٧٢/ ١٦٧).

(٤) في الأصل: (بَخْ بَخْ) وهي تفسد المعنى، والمثبت من المسند والصحيحين، وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، كما في فتح الباري (٤١٥/٣) أما (بخ بخ) فهي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، كما في النهاية (١/ ١٠١).

(٥) الإمام أحمد (٤٠٩/٢، ٤٤٤، ٤٧٦) والبخاري (٤١٤/٣ رقم ١٤٩١) ومسلم (٧٥١/٢ رقم ١٠٦٩) واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

(٦) الإمام أحمد (٨/٦، ١٠، ٣٩٠) وأبو داود (١٢٣/٢ رقم ١٦٥٠) والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧) والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١١) عن أبي رافع رضي الله عنه.

254