Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٥٨٥ - وقال النبي ﷺ: ((فيما سقت السماء والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية(١) نصف العشور)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣) والنسائي(٤) وأبو داود(٥) وقال: ((الأنهار والعيون)).
٥٨٦ - وقال: ((فيما سَقَى السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا(٦) العُشر، وما سقي بالنضح(٧) نصف العُشر)). رواه الجماعة(٨) إلا مسلمًا، ولفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه: ((بعلً))(٩) بدل ((عثريًّا)).
(١) كتب في ((الأصل)) (بالثانية) بالثاء المثلثة، ولعله تصحيف سماع، والسانية: الناقة التي يستقى عليها. ((النهاية)) (٤١٥/٢).
(٢) ((المسند)) (٣٤١/٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .
(٣) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٧٥ رقم ٩٨١).
(٤) ((سنن النسائي)) (٤١/٥ رقم ٢٤٨٨).
(٥) ((سنن أبي داود)) (١٠٨/٢ رقم ١٥٩٧).
(٦) كتب بالحاشية: (العاثور: السد في فم). والعثري: هو من النخيل الذي يشرب الماء بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العذي، وقيل: هو ما يسقى سيحًا، والأول أشهر. ((النهاية)) (٣/ ١٨٢).
(٧) أي: ما سُقي بالدوالي والاستقاء، والنواضح: الإبل التي يستقي عليها، واحدها ناضح. ((النهاية)) (٦٩/٥).
(٨) البخاري (٤٠٧/٣ رقم ١٤٨٣) وأبو داود (١٠٨/٢ رقم ١٥٩٦) والترمذي (٣٢/٣ رقم ٦٤٠) والنسائي (٤١/٥ رقم ٢٤٨٧) وابن ماجه (١/ ٥٨١ رقم ١٨١٧) عن ابن عمر رضي الله عنه. ولم أقف عليه في ((مسند الإمام أحمد)) وقد عزاه له ابن تيمية في المنتقى (١٣٩/٤ - ١٤٠) والله أعلم.
(٩) البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي السماء ولا غيرها، قال الأزهري: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها. ((النهاية)) (١/ ١٤١).
243