Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٥١٩ - وقال ﷺ: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنَه)).
رواه ابن ماجه(١) والترمذي(٢).
٥٢٠ - وقال: ((من وجدَ سعةً فليكفَّن في ثوبٍ حِبَرَةٍ)). رواه أحمد(٣).
٥٢١ - وقالت عائشة: ((كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة جُدد يَمانِيَّةٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة، أُدرج فيها إدراجًا)). رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري(٤).
٥٢٢ - و «أمر يوم أُحُد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديدُ والجلودُ، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧).
٥٢٣ - و«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في الثوب الواحدِ، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟. فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمَه في اللحد،
(١) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٤) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(٢) ((جامع الترمذي)) (٣٢٠/٣ رقم ٩٩٥) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه مسلم (٦٥١/٢ رقم ٩٤٣) عن جابر بن عبد الله.
(٣) ((المسند)) (٣٣٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.
(٤) مسلم (٦٤٩/٢ - ٦٥٠ رقم ٩٤١) وأبو داود (١٩٨/٣ رقم ٣١٥١) والترمذي (٣/ ٣٢١ رقم ٩٩٦) والنسائي (٤ /٣٥ - ٣٦ رقم ١٨٩٧، ١٨٩٨) وابن ماجه (٤٧٢/١ رقم ١٤٦٩). والحديث رواه البخاري (١٦١/٣ - ١٦٢ رقم ١٢٦٤) والإمام أحمد (١١٨/٦، ١٣٢) أيضًا.
(٥) ((المسند)) (٢٤٧/١) عن ابن عباس.
(٦) ((سنن أبي داود)) (١٩٥/٣ رقم ٣١٣٤).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٨٥/١ رقم ١٥١٥).
223