Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایډیټر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
عليه ما يكون منه [عند](١) ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وَقَالَ: لِيليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن تُرَوْنَ عنده حَظًّا من ورع وأمانةٍ)). رواه أحمد(٢).
٥١٥- وقال: ((إن كَسْرَ عظم الميت مثلُ كسر عظمه حيًّا)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) وابن ماجه(٥).
٥١٦- وقال لعائشة: ((ما ضَرَّك لومتِّ قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك)). رواه أحمد(٦) وابن مَاجَه(٧).
٥١٧- وقال حين توفيت ابنتُه: ((اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك- إن رأيتن ذلك- بمَاءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا - أو شيئًا من
(١) من ((المسند)).
(٢) ((المسند)) (١١٩/٦ - ١٢٠) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة. وقد ذكر الطبراني في «المعجم الأوسط)) (٧/ ٢٩٧ رقم ٧٥٤٥) أن جابرًا تفرد به عن الشعبي، وقال الهيثمي في ((المجمع)) (١١٤/٣): فيه جابر الجعفي، وفيه كلام کثیر.
(٣) ((المسند)) (٥٨/٦، ١٠٠، ١٠٥، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٤) عن عائشة رضي الله عنه .
(٤) ((سنن أبي داود)) (٢١٢/٣ رقم ٣٢٠٧).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٥١٦/١ رقم ١٦١٧). وصححه ابن حبان (٧/ ٤٣٧ رقم ٣١٦٧) وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (١٢١/٣): حسنه ابن القطان، وذكر القشيري أنه على شرط مسلم. اهـ.
(٦) «المسند)) (٢٢٨/٦).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٧٠/١ رقم ١٤٦٥) وصححه ابن حبان (٥٥١/١٤ رقم ٦٥٨٦).
221