212

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى المساجد)). رواه أحمد(١).

٤٨٩- و((خسفت الشمس عَلَى عهد رسول اللّهِ ﷺ فبعث مناديًا: الصلاة (ق١/٤٠) جامعةً فقام صَلَّى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات)). متفق عليه(٢).

٤٩٠- و«صَلَّى في كسوف فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها». رواه الترمذي(٣) وصححه.

(١) «المسند» (٤٢٨/٥) عن محمود بن لبيد

والحديث بنحوه رواه البخاري (٢/ ٦٢٠ رقم ١٠٤٦) ومسلم (٦١٩/٢ رقم ٩٠١) عن عائشة رضي الله عنها.

ورواه البخاري (٢/ ٦١١ رقم ١٠٤٢) ومسلم (٢/ ٦٣٠ رقم ٩١٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.

ورواه البخاري (٦٣٦/٢ رقم ١٠٦٠) ومسلم (٢/ ٦٣٠ رقم ٩١٥) عن المغيرة عن شعبة رضي الله عنه.

ورواه البخاري (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨ رقم ١٠٥٢) ومسلم (٦٢٦/٢ رقم ٩٠٧) عن ابن عباس رضي الله عنه.

ورواه البخاري (٢/ ٦٣٧ رقم ١٠٦٣) عن أبي بكرة رضي الله عنه.

ورواه مسلم (٦٢٢/٢ رقم ٩٠٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) الإمام أحمد (٨٧/٦، ١٦٨) والبخاري (٦٣٨/٢ - ٦٣٩ رقم ١٠٦٦) ومسلم (٢/ ٢٦٠ رقم ٤/٩٠١) عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٤٦/٢ - ٤٤٧ رقم ٥٦٠) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه، ولفظه يخالف الروايتين التاليتين، وانظر التعليق الآتي.

212