210

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایډیټر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

هذه الأيام- يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول اللَّه، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا (١) خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء)). رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي(٢).

بَابٌّ من صلاة الخوف

قال الله- تعالى -: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيِهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ الآية [النساء: ١٠٢].

٤٨٤ - (ق٢/٣٩) و((صلى النبي ﷺ يوم ذات الرقاع أن طائفة صَفَّتْ معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصَلَّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، فأتموا لأنفسهم، فسَلَّم بهم)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٣).

(١) كذا في ((الأصل)) وفي ((المسند)) و((صحيح البخاري)) و((السنن)): ((رجل)).

(٢) الإمام أحمد (٢٢٤/١) والبخاري (٥٣٠/٢ رقم ٩٦٩) وأبو داود (٣٢٥/٢ رقم ٢٤٣٨) والترمذي (١٣٠/٣ - ١٣١ رقم ٧٥٧) وابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٧) عن ابن عباس

(٣) الإمام أحمد (٥/ ٣٧٠) والبخاري (٧/ ٤٨٦ رقم ٤١٢٩) ومسلم (١/ ٥٧٥ - ٥٧٦ رقم ٨٤٢) وأبو داود (١٣/٢ رقم ١٢٣٨) والترمذي (٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦ رقم ٥٦٥، ٥٦٦) والنسائي (١٧١/٣ رقم ١٥٥٢) عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اللَّهِ ﷺ، إلا الترمذي والنسائي فعن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة.

210