197

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

أن تؤتى معصيتُهُ)). رواه أحمد (١).

فَصْلٌ في الجمع بين الصلاتين في السفر

٤٤٢ - ((كان إذا (ق١/٣٦) ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركبَ)). متفق عليه(٢).

٤٤٣- و((كان في غزوة تبوكٍ إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥).

(١) «المسند» (١٠٨/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.
والحديث صححه ابن خزيمة (٢/ ٧٣ رقم ٩٥٠) وابن حبان- كما في ((موارد الظمآن)» (١/ ٢٤٠ رقم ٥٤٥).

(٢) الإمام أحمد (٢٤٧/٣، ٢٦٥) والبخاري (٦٧٨/٢ رقم ١١١١) ومسلم (٤٨٩/١ رقم ٧٠٤) عن أنس رضي الله عنه.

(٣) ((المسند)) (٢٤١/٥ - ٢٤٢) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٥ رقم ١٢٠٨) وقال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده.

(٥) ((جامع الترمذي)) (٤٣٨/٢ - ٤٣٩ رقم ٥٥٣) وقال الترمذي: وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ، حديث غريب.
والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن

197