Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». أخرجاه(١) وأبو داود(٢).
٤٠٢- وقال: ((من صلى العشاء في جماعةٍ كان كقيام نصف ليلةٍ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام ليلةٍ)). رواه أبو داود(٣).
٤٠٣- وقال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)). رواه أبو داود(٤) أيضًا.
٤٠٤- وقال: ((لقد هممتُ أن أَمرَ بالصلاة فتقام ثم آمر رجُلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حزم (ق٢/٣٣) من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّقُ عليهم بيوتَهم بالنار)). متفق عليه(٥).
٤٠٥- و((قال له ابن أم مكتوم: أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟. قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصةً)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٧) وابن
(١) مسلم (١/ ٤٥٣ رقم ٦٥٤) ولم أقف عليه في ((صحيح البخاري))، والله أعلم.
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥٠ - ١٥١ رقم ٥٥٠).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥٢ رقم ٥٥٥) عن عثمان بن عفان بقاته. والحديث رواه الإمام أحمد (٥٨/١، ٦٨) ومسلم (١ / ٤٥٤ رقم ٦٥٦) والترمذي (٤٣٣/١- ٤٣٤ رقم ٢٢١) أيضًا.
(٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥٥ رقم ٥٦٦) عن ابن عمر څ. رواه البخاري (٤٤٤/٢ رقم ٩٠٠) ومسلم (٣٢٧/١ رقم ٤٤٢) وغيرهما أيضًا. ورواه الإمام أحمد (٤٣٨/٢، ٤٧٥، ٥٢٨) وأبو داود (١٥٥/١ رقم ٥٦٥) عن أبي هريرة څ.
(٥) الإمام أحمد (٥٣١/٢) والبخاري (١٤٨/٢ رقم ٦٤٤) ومسلم (١/ ٤٥١ رقم ٥٢/٦٥١) عن أبي هريرة.
(٦) ((المسند)) (٤٢٣/٣).
(٧) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٥١ رقم ٥٥٢).
187