Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٣٩٦- وفي حديث: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتمَّ عليه، ثم ليسلِّم، ثم ليسجد سجدتين)). رواه الجماعة إلا الترمذي(١).
٣٩٧- وقال: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمَّ قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).
٣٩٨- و((صلى خمسًا فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: لا، وما ذاك؟. قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلم)). رواه الجماعة(٥).
والحديث صححه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٢٥/١) وله علة ذكرها الإمام علي بن المديني - انظرها في ((فتح الباري)) لابن رجب (٤٦٥/٩) - والدارقطني في ((علله)) (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠).
الإمام أحمد (٤٣٨/١، ٤٥٥) والبخاري (٦٠٠/١ رقم ٤٠١) ومسلم (٤٠٠/١ رقم ٨٩/٥٧٢) وأبو داود (٢٦٨/١ رقم ١٠٢٠) والنسائي (٢٨/٣، ٢٩ رقم ١٢٤١، ١٢٤٣) وابن ماجه (٣٨٣/١ رقم ١٢١٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
((المسند)) (٢٥٣/٤ - ٢٥٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
((سنن أبي داود)) (٢٧٢/١ رقم ١٠٣٦) وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ. وجابر ضعيف، وكذبه بعض أهل العلم، ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٤٦٥/٤ - ٤٧٢).
((سنن ابن ماجه)) (٣٨١/١ رقم ١٢٠٨).
الإمام أحمد (٤٤٣/١، ٤٦٥) والبخاري (١١٢/٣ رقم ١٢٢٦) ومسلم (٤٠١/١ رقم ٩١/٥٧٢) وأبو داود (٢٦٨/١ رقم ١٠١٩) والترمذي (٢٣٨/٢ - ٢٣٩ رقم ٣٩٢) والنسائي (٣٢/٣ رقم ١٢٥٤) وابن ماجه (٣٨٠/١ رقم ١٢٠٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
185