Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
فأكثروا الدعاء)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤).
٣٧٨- وقال: ((أفضل الصلاة طول القنوت)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) وابن ماجه(٧) والترمذي(٨) وصححه.
٣٧٩- وقال: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء)).
وفي رواية: ((صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة)) أخرجاه(٩).
٣٨٠- وقال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). رواه الجماعة إلا البخاري(١٠).
(١) ((المسند)) (٤٢١/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٥٠ رقم ٤٨٢).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٣١/١ رقم ٨٧٥).
(٤) ((سنن النسائي)) (٢٢٦/٢ رقم ١١٣٦).
(٥) ((المسند)) (٣٠٢/٣، ٣١٤، ٣٩١) عن جابر بن عبد الله.
(٦) ((صحيح مسلم)) (١/ ٥٢٠ رقم ٧٥٦).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٥٦/١ رقم ١٤٢١).
(٨) ((جامع الترمذي)) (٢٢٩/٢ رقم ٣٨٧).
(٩) البخاري (٧١/٣ رقم ١١٨٣) ومسلم (٥٧٣/١ رقم ٥٣٨) عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه .
(١٠) الإمام أحمد (٤٥٥/٢، ٥١٧، ٥٣١) ومسلم (٤٩٣/١ رقم ١٧٠) وأبو داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٦) والترمذي (٢٨٢/٢ - ٢٨٣ رقم ٤٢١) والنسائي (١١٦/٢ رقم ٨٦٤، ٨٦٥) وابن ماجه (٣٦٤/١ رقم ١١٥١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
180