169

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

مرَّ بین یدیك)). رواه أبو داود (١).

٣٤٠ - وقال: ((يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلب والحمارُ)). رواه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) ومسلم(٤) وزاد فيه: ((ويقي من ذلك مثل مُؤخَرَةِ الرحل)).

٣٤١- وقال: ((إذا كان أحدُكم يصلي فلا يدعْ أحدًا يُمُرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتلهُ؛ فإن معه القرين)). رواه أحمد(٥) (ق١/٢٩) ومسلم(٦) وابن ماجه(٧).

٣٤٢ - وقال: ((إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه(٨).

٣٤٣- وقال: ((لو يعلَمُ المارُّ بين يدي المصَلِّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمُرَّ بين يديه)). قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة (٩).

(١) ((سنن أبي داود)) (١٨٣/١ رقم ٦٨٥) عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه.

(٢) ((المسند)) (٤٢٥/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٣٠٥/١ رقم ٩٥٠).

(٤) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ٥١١).

(٥) ((المسند)) (٨٦/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٦) ((صحيح مسلم)) (١ / ٣٦٣ رقم ٥٠٦).

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٥).

(٨) الإمام أحمد (٣/ ٦٣) والبخاري (١ / ٦٩٣ رقم ٥٠٩) ومسلم (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) وأبو داود (١٨٦/١ رقم ٧٠٠) والنسائي (٦١/٨ رقم ٤٨٧٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٩) الإمام أحمد (١٦٩/٤) والبخاري (٦٩٦/١ رقم ٥١٠) ومسلم (٣٦٣/١ - ٣٦٤

169