Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
مرَّ بین یدیك)). رواه أبو داود (١).
٣٤٠ - وقال: ((يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلب والحمارُ)). رواه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) ومسلم(٤) وزاد فيه: ((ويقي من ذلك مثل مُؤخَرَةِ الرحل)).
٣٤١- وقال: ((إذا كان أحدُكم يصلي فلا يدعْ أحدًا يُمُرُّ بين يديه، فإن أبى فليقاتلهُ؛ فإن معه القرين)). رواه أحمد(٥) (ق١/٢٩) ومسلم(٦) وابن ماجه(٧).
٣٤٢ - وقال: ((إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه(٨).
٣٤٣- وقال: ((لو يعلَمُ المارُّ بين يدي المصَلِّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمُرَّ بين يديه)). قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة (٩).
(١) ((سنن أبي داود)) (١٨٣/١ رقم ٦٨٥) عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه.
(٢) ((المسند)) (٤٢٥/٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٣٠٥/١ رقم ٩٥٠).
(٤) ((صحيح مسلم)) (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ٥١١).
(٥) ((المسند)) (٨٦/٢) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٦) ((صحيح مسلم)) (١ / ٣٦٣ رقم ٥٠٦).
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٣٠٧ رقم ٩٥٥).
(٨) الإمام أحمد (٣/ ٦٣) والبخاري (١ / ٦٩٣ رقم ٥٠٩) ومسلم (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) وأبو داود (١٨٦/١ رقم ٧٠٠) والنسائي (٦١/٨ رقم ٤٨٧٧) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٩) الإمام أحمد (١٦٩/٤) والبخاري (٦٩٦/١ رقم ٥١٠) ومسلم (٣٦٣/١ - ٣٦٤
169