Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
زبَدِ البحر)). رواه أبو داود (١).
٣٣١- ((صلَّى النبي ﷺ فترك آية، فقال له رجل: يا رسول اللّه، [تركت](٢) آية كذا وكذا. قال: فَهَلَّا ذَّكرتنيها)). رواه أبو داود(٣) وعبدالله بن أحمد في ((مسند أبيه))(٤).
٣٣٢- قال: ((من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء في الصلاةَ)). رواه الجماعة، ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمذي قولَهُ: ((في الصلاة)) (٥).
(١) ((سنن أبي داود)) (٢٧/٢ رقم ١٢٨٧) عن معاذ بن أنس الجهني والحديث رواه الإمام أحمد (٤٣٨/٣). ورواه الإمام أحمد (٤٤٣/٢، ٤٩٧، ٤٩٩) والترمذي (٣٤١/٢ رقم ٤٧٦) وابن ماجه (١/ ٤٤٠ رقم ١٣٨٢) عن أبي هريرة.
(٢) من ((زوائد المسند)).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٣٨/١ رقم ٩٠٧) عن مسور بن يزيد بن يزيد.
(٤) ((زوائد المسند)) (٧٤/٤) واللفظ له.
(٥) لعل في الكلام سقطًا بيانه؛ أن حديث ((من نابه شيءٌ)) رواه الإمام أحمد (٣٣٥/٥، ٣٣٨) والبخاري (١٩٦/٢ رقم ٦٨٤) ومسلم (٣١٦/١ رقم ٤٢١) وأبو داود (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨ رقم ٩٤٠) والنسائي (٧٧/٢ - ٧٩ رقم ٧٨٣) وابن ماجه (٣٣٠/١ رقم ١٠٣٥) عن سهل بن سعد. والحديث الذي علق عليه بقوله: (ولم يذكر البخاري وأبو داود والترمذي قوله: ((في الصلاة))) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ﷺ: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة)) رواه الإمام أحمد (٣١٧/٢، ٤٩٢، ٥٠٧) والبخاري (٩٣/٣ رقم ١٢٠٣) ومسلم (٣١٨/١ رقم ٤٢٢) وأبو داود (٣١٠/١
166