159

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

((اُلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) رواه الخمسة إلا أبا داود(١).

٣٠٤- وقال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢).

٣٠٥- وقال: ((إذا أَمَّنَ الإمام فَأَمِّنُوا؛ فإن من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). رواه الجماعة(٣).

٣٠٦- و((علَّمَ رَجُلًا الصلاةَ فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإِلَّا فاحمَدِ اللَّهَ وكبِّرهُ، ثم اركع)). رواه أبو داود(٤) والترمذي(٥).

٣٠٧- و((كان يقرأ في الظهر في الأُولَيينِ بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح)). متفق عليه(٦).

(١) الإمام أحمد (٥٥/٥) والترمذي (١٢/٢ - ١٣ رقم ٢٤٤) والنسائي (١٣٥/٢ رقم ٩٠٧) وابن ماجه (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ٨١٥) وقال الترمذي: حديث حسن.

(٢) الإمام أحمد (٣٧٦/٢) وأبو داود (١٦٥/١ رقم ٦٠٤) والنسائي (١٤١/٢ - ١٤٢ رقم ٩٢٠، ٩٢١) وابن ماجه (٢٧٦/١ رقم ٨٤٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال أبو داود: وهذه الزيادة: ((وإذا قرأ فأنصتوا)) ليست بمحفوظة. وصححه مسلم في ((صحيحه)) (٣٠٤/١) وانظر ((سنن البيهقي)) (١٥٦/٢ - ١٥٧).

(٣) الإمام أحمد (٢٣٨/٢، ٤٥٩) والبخاري (٣١١/٢ رقم ٧٨٢) ومسلم (٣٠٧/١ رقم ٤١٠) وأبو داود (٢٤٦/١ رقم ٩٣٦) والترمذي (٣٠/٢ رقم ٢٥٠) والنسائي (١٤٤/٣ رقم ٩٢٧) وابن ماجه (١/ ٢٧٧ رقم ٨٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢٢٨/١ رقم ٨٦١) عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه.

(٥) ((جامع الترمذي)) (٢/ ١٠٠ - ١٠٢ رقم ٣٠٢) وقال: حديث حسن.

(٦) الإمام أحمد (٣٨٣/٤) (٣١١/٥) والبخاري (٣٠٤/٢ رقم ٧٧٦) ومسلم (١/

159