Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
أحمد (١) وأبو داود(٢) والدارقطني(٣).
٢٩٠- و((نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن تُنْشَدَ فيه الأشعار، وأن تُنْشَدَ فيه الضالَّةُ، وعن الحِلَقِ يوم الجمعة قبل الصلاة)). رواه الخمسة(٤) وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.
قال الله - تعالى -: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].
وقال: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية [البقرة: ١٤٩].
٢٩١- وقال النبي ﷺ: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءَ، ثم استقبل القبلة فكبِّر))(٥).
(١) ((المسند)) (٣/ ٤٣٤) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه .
(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٠).
(٣) ((سنن الدارقطني)) (٣/ ٨٥، ٨٦ رقم ١٢ - ١٤).
(٤) الإمام أحمد (٢/ ١٧٩) وأبو داود (١/ ٢٨٣ رقم ١٠٧٩) والترمذي (٢/ ١٣٩ رقم ٣٢٢) والنسائي (٢/ ٤٨ رقم ٧١٤) وابن ماجه (١/ ٢٤٧ رقم ٧٤٩) عن ابن عمرو
رضي الله عنه وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٧٤ رقم ١٣٠٦، ٣/ ١٥٨ رقم ١٨١٦).
(٥) ليس في النسخة عزو لهذا الحديث، وقد رواه البخاري (١١/ ٣٨ - ٣٩، ٥٥٧ رقم ٦٢٥١، ٦٦٦٧) ومسلم (١/ ٢٩٨ رقم ٣٩٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
155