Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٧١ - و((كان يصلي على الخُمرة(١))). رواه الجماعة(٢).
٢٧٢- و((كان يصلي في نعليه)). متفق عليه(٣).
٢٧٣ - و((رآه عبدالله بن عمرو يصلِّي حافيًا ومنتعلًا)). رواه أبو داود(٤).
٢٧٤- قال صلي الله عليه و سلم : ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)). رواه الخمسة إلا النسائي(٥).
(١) كتب بالحاشية: (الخمرة: مفرش خوص).
(٢) الإمام أحمد (٩/ ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦) والبخاري (٥٨٢/١، ٥٨٦ رقم ٣٧٩، ٣٨١) ومسلم (٤٥٧/١ رقم ٥١٣) وأبو داود (١٧٦/١ رقم ٦٥٦) والنسائي (٥٧/٢ رقم ٧٣٧) وابن ماجه (٣٢٨/١ رقم ١٠٢٨) عن ميمونة رضي الله عنها. ورواه الترمذي (١٥١/٢ رقم ٣٣١) عن ابن عباس. وقال: حديث حسن صحیح.
(٣) الإمام أحمد (٣/ ١٠٠، ١٦٦، ١٨٩) والبخاري (٥٨٩/١ رقم ٣٨٦) ومسلم (١/ ٣٩١ رقم ٥٥٥) عن أنس رضي الله عنه.
(٤) ((سنن أبي داود)) (١٧٦/١ رقم ٦٥٣).
والحديث رواه الإمام أحمد (١٧٤/٢، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٠، ٢٠٦، ٢١٥) وابن ماجه (٣٣٠/١ رقم ١٠٣٨).
(٥) الإمام أحمد (٨٣/٣، ٩٦) وأبو داود (١٣٢/١ - ١٣٣ رقم ٤٩٢) والترمذي (٢/ ١٣١ رقم ٣١٧) وابن ماجه (٢٤٦/١ رقم ٧٤٥) عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا حديث فيه اضطراب.
وصحح الترمذي والدارقطني في ((العلل)) (٣١٩/١١ - ٣٢١) إرسال الحديث، وصحح المتصل وابن حبان - ((موارد الظمآن)) (١٦٥/١ رقم ٣٣٨، ٣٣٩)- والحاكم (٢٥١/١) وابن حزم في ((المحلى)) (٢٧/٤ - ٢٨).
150