148

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقْلِبْ نعليه، ولينظر فيهما؛ فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما)).

رواه أحمد (١) (ق٢/٢٤) وأبو داود(٢).

فَصْلٌ

٢٦٥- ((كان ﷺ يصلي وهو حامل أمامةً بنتَ زينَبَ ابنَتِهِ، فإذا ركع وضَعَها، وإذا قام حَمَلها)).

متفق عليه(٣).

٢٦٦- وقالت عائشةُ: ((كان النبي ﷺ لا يصلي في شُعُرنا)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححه ولفظه: ((لا يصلِّي في لحف نسائه)).

٢٦٧- وقال ابن عمر: ((رأيته يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خیبر)).

(١) ((المسند)) (٢٠/٣، ٩٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه .

(٢) ((سنن أبي داود)) (١٧٥/١ رقم ٢٩٣).

والحديث صححه ابن خزيمة (٢/ ١٠٧ رقم ١٠١٧) وابن حبان - ((موارد الظمآن)) (١/ ١٧١ رقم ٣٦٠) - والحاكم (٢٦٠/١).

(٣) الإمام أحمد (٢٩٥/٥، ٣٠٣) والبخاري (٧٠٣/١ رقم ٥١٦) ومسلم (٣٨٥/١ رقم ٥٤٣) عن أبي قتادة رضي الله عنه .

(٤) ((المسند)) (٦/ ١٠١).

(٥) ((سنن أبي داود)) (١٠١/١، ١٧٤ رقم ٣٦٧، ٦٤٥).

(٦) ((جامع الترمذي)) (٤٩٦/٢ رقم ٦٠٠).

148