139

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

وقال تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١].

٢٣٤ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: ((قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينَّها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا. قال: اللَّهُ أحق أن يستحيى منه)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).

٢٣٥ - وقال لعلي: ((لا تبرز فخِذَك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)). رواه أبو داود(٢) وابن ماجه(٣).

٢٣٦ - وقال جَرْهَد: ((مرَّ رسول اللّهِ ﷺ وعَلي بُردةٌ وقد انكشف فخذي؛ فقال: غطّ فخِذك؛ فإن الفخذ عورة)). رواه مالك في ((الموطأ))(٤) وأحمد(٥) وأبو داود(٦) (ق٢/٢١) والترمذي(٧) وقال: حديث حسن.

(١) الإمام أحمد (٣/٥، ٤) وأبو داود (٤ /٤٠ - ٤١ رقم ٤٠١٧) والترمذي (٩٠/٥، ١٠٢ رقم ٢٧٦٩، ٢٧٩٤) وابن ماجه (٦١٨/١ رقم ١٩٢٠) وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم (١٧٩/٤ - ١٨٠).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٤٠ رقم ٤٠١٥) وقال: هذا الحديث فيه نكارة.

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٤٦٩/١ رقم ١٤٦٠).

(٤) هذا الحديث ليس في رواية يحيى بن يحيى للموطأ، إنما هو في رواية ابن بكير ومعن بن عيسى وسليمان بن برد، وهو عند القعنبي خارج ((الموطأ)) في الزيادات، وليس عند غيرهم من رواة ((الموطأ)). كما في ((التقصي لأحاديث الموطأ)) لابن عبد البر (ص٢٧٤).

(٥) ((المسند)) (٤٧٨/٣).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٤/ ٤٠ رقم ٤٠٤١).

(٧) ((جامع الترمذي)) (١٠٢/٥ - ١٠٣ رقم ٢٧٩٥، ٢٧٩٧، ٢٧٩٨).

139