Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
يتوضأ)). رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، وقال البخاري(٢): هو أصح شيءٍ في الباب.
١٥٠- وسأله رجل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في (ق٢/١٣) مرابض الإبل؟ قال: لا)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤).
١٥١ - وشكي إليه الرجل يخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٥).
١٥٢ - وكان آخر الأمرين من رسول اللّه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار)) رواه أبو داود(٦) والنسائي(٧).
١٥٣- وسأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ)).
(١) الإمام أحمد (٤٠٦/١، ٤٠٧) وأبو داود (٤٦/١ رقم ١٨١) والترمذي (١٢٦/١ - ١٢٩ رقم ٨٢ - ٨٤) والنسائي (١٠٠/١ - ١٠١ رقم ١٦٣، ١٦٤) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).
(٢) نقله عنه الترمذي في ((جامعه)) (١٢٩/١).
(٣) ((المسند)) (٩٣/٥، ٩٨، ١٠٦) عن جابر بن سمرة.
(٤) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
(٥) الإمام أحمد (٤٠/٤) والبخاري (٢٨٥/١ - ٢٨٦ رقم ١٣٧) ومسلم (٢٧٦/١ رقم ٣٦١) وأبو داود (٤٥/١ رقم ١٧٦) والنسائي (٩٨/١ رقم ١٦٠) وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٥١٣) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.
(٦) ((سنن أبي داود)) (٤٩/١ رقم ١٩٢) عن جابر.
(٧) ((سنن النسائي)) (١٠٨/١ رقم ١٨٥).
113