113

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

يتوضأ)). رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، وقال البخاري(٢): هو أصح شيءٍ في الباب.

١٥٠- وسأله رجل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في (ق٢/١٣) مرابض الإبل؟ قال: لا)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤).

١٥١ - وشكي إليه الرجل يخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٥).

١٥٢ - وكان آخر الأمرين من رسول اللّه ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار)) رواه أبو داود(٦) والنسائي(٧).

١٥٣- وسأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ)).

(١) الإمام أحمد (٤٠٦/١، ٤٠٧) وأبو داود (٤٦/١ رقم ١٨١) والترمذي (١٢٦/١ - ١٢٩ رقم ٨٢ - ٨٤) والنسائي (١٠٠/١ - ١٠١ رقم ١٦٣، ١٦٤) وابن ماجه (١/ ١٦١ رقم ٤٧٩).

(٢) نقله عنه الترمذي في ((جامعه)) (١٢٩/١).

(٣) ((المسند)) (٩٣/٥، ٩٨، ١٠٦) عن جابر بن سمرة.

(٤) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).

(٥) الإمام أحمد (٤٠/٤) والبخاري (٢٨٥/١ - ٢٨٦ رقم ١٣٧) ومسلم (٢٧٦/١ رقم ٣٦١) وأبو داود (٤٥/١ رقم ١٧٦) والنسائي (٩٨/١ رقم ١٦٠) وابن ماجه (١/ ١٧١ رقم ٥١٣) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.

(٦) ((سنن أبي داود)) (٤٩/١ رقم ١٩٢) عن جابر.

(٧) ((سنن النسائي)) (١٠٨/١ رقم ١٨٥).

113