109

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

تفعلُ هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول اللَّه ﷺ ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة)). متفق عليه(١).

١٣٦ - وقال الحسن البصري(٢): روى المسح سبعون نفسًا فعلًا منه وقولا.

١٣٧ - وعن بلال قال: ((رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الموقين والخمار)). رواه أحمد(٣). ولأبي داود(٤): ((كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته وموقيه)). ولمسلم(٥): ((مسح على الخفين (ق٢/١٢) والخمار)).

١٣٨ - و((توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)). رواه الخمسة إلا النسائي(٦)، وصححه الترمذي(٧).

(١) الإمام أحمد (٤٥٨/٤، ٣٦٤) والبخاري (٥٨٩/١ رقم ٣٨٧) ومسلم (٢٢٨/١ رقم ٢٧٢).

(٢) ذكره أبو البركات بن تيمية في ((المنتقى)) (١٧٩/١).

(٣) ((المسند)) (٦/ ١٥).

(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٩/١ رقم ١٥٣).

(٥) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥).

(٦) الإمام أحمد (٤/ ٢٥٢) وأبو داود (١/ ٤١ رقم ١٥٩) والترمذي (١ / ١٦٧ رقم ٩٩) وابن ماجه (١٨٥/١ رقم ٥٥٩) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ورواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٩٢ رقم ١٣٠).

(٧) خالف الترمذي كثيرٌ من الحفاظ فضعفوا هذا الحديث، حتى قال النووي في ((خلاصة الأحكام)) (١٢٩/١): اتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي.

109