Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
تفعلُ هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول اللَّه ﷺ ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة)). متفق عليه(١).
١٣٦ - وقال الحسن البصري(٢): روى المسح سبعون نفسًا فعلًا منه وقولا.
١٣٧ - وعن بلال قال: ((رأيت رسول اللَّه ﷺ يمسح على الموقين والخمار)). رواه أحمد(٣). ولأبي داود(٤): ((كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته وموقيه)). ولمسلم(٥): ((مسح على الخفين (ق٢/١٢) والخمار)).
١٣٨ - و((توضأ ومسح على الجوربين والنعلين)). رواه الخمسة إلا النسائي(٦)، وصححه الترمذي(٧).
(١) الإمام أحمد (٤٥٨/٤، ٣٦٤) والبخاري (٥٨٩/١ رقم ٣٨٧) ومسلم (٢٢٨/١ رقم ٢٧٢).
(٢) ذكره أبو البركات بن تيمية في ((المنتقى)) (١٧٩/١).
(٣) ((المسند)) (٦/ ١٥).
(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٩/١ رقم ١٥٣).
(٥) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥).
(٦) الإمام أحمد (٤/ ٢٥٢) وأبو داود (١/ ٤١ رقم ١٥٩) والترمذي (١ / ١٦٧ رقم ٩٩) وابن ماجه (١٨٥/١ رقم ٥٥٩) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ورواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (١/ ٩٢ رقم ١٣٠).
(٧) خالف الترمذي كثيرٌ من الحفاظ فضعفوا هذا الحديث، حتى قال النووي في ((خلاصة الأحكام)) (١٢٩/١): اتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي.
109