106

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

١٢٣ - و((توضأ فاستوكف ثلاثًا. أي غسل كفيه)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢).

١٢٤ - و- أبي هريرة- قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسنَّ يده حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)). رواه الجماعة إلا البخاري(٣).

١٢٥ - وعنه - : ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)). متفق عليه(٤).

١٢٦ - وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ((أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات (ق٢/١١) فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه(٥).

(١) ((المسند)) (٤/ ١٠) عن أوس الثقفي

(٢) ((سنن النسائي)) (٦٤/١ رقم ٨٣).

(٣) الإمام أحمد (٢٤١/٢، ٢٥٣، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٤، ٣٨٢، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٥٥، ٤٦٥، ٤٧٢، ٥٠٠، ٥٠٧) ومسلم (٢٣٣/١ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨) وأبو داود (٢٥/١ رقم ١٠٣) والترمذي (٣٦/١ رقم ٢٤) والنسائي (١ / ٦ رقم ١) وابن ماجه (١٣٨/١ رقم ٣٩٣).

(٤) الإمام أحمد (٢/ ٣٥٢) والبخاري (٣٩١/٦ رقم ٣٢٩٥) ومسلم (٢١٢/١ - ٢١٣ رقم ٣٣٨).

(٥) الإمام أحمد (٥٩/١) والبخاري (٣١١/١ - ٣١٢ رقم ١٥٩) ومسلم (٢٠٤/١-

106