Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
الجماعة (١).
١٠٣- وفي حديث عائشة أنه قال: ((عشر من الفِطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاض الماء- يعني الاستنجاء- قال مُصْعَبٌ: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المضمضة)). رواه أحمد(٢) ومسلم(٣) والنسائي(٤) والترمذي(٥).
١٠٤ - وقال: ((اختتن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم)). متفق عليه(٦)، إلا أن مسلمًا لم يذكر السنين.
١٠٥- و((قال له رجل: قد أسلمتُ. قال: ألق عنك شعر الكفر. يقول: احلق. وقال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن)). رواه أحمد(٧)
(١) الإمام أحمد (٢٢٩/٢، ٢٣٩، ٢٨٣، ٤١٠، ٤٨٩) والبخاري (٣٤٧/١٠ رقم ٥٨٨٩) ومسلم (٢٢٢/١ رقم ٢٥٧) وأبو داود (٨٤/٤ رقم ٤١٩٨) والترمذي (٥/ ٨٥ رقم ٢٧٥٦) والنسائي (١٣/١ - ١٥ رقم ٩، ١٠، ١١) (١٢٨/٨ - ١٢٩، ١٨١ رقم ٥٠٥٨، ٥٠٥٩، ٥٢٤٠) وابن ماجه (١٠٧/١ رقم ٢٩٢).
(٢) ((المسند)) (١٣٧/٦).
(٣) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦١).
(٤) ((سنن النسائي)) (١٢٦/٨ - ١٢٧ رقم ٥٠٥٥).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٥/ ٨٥ رقم ٢٧٥٧).
والحديث رواه أبو داود (١٤/١ رقم ٥٣) وابن ماجه (١٠٧/١ رقم ٢٩٣) أيضًا.
(٦) الإمام أحمد (٣٢٢/٢) واللفظ له، والبخاري (٤٤٧/٦ رقم ٣٣٥٦) ومسلم (٤/ ١٨٣٩ رقم ٢٣٧٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٧) ((المسند)) (٤١٥/٣) عن عثيم - تصحف في ((المسند)) المطبوع إلى غنيم- بن كليب.
101