70

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

خپرندوی

أبو ديس / القدس

ژانرونه

إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به (١)، فالحديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني (٢)، وورد هذا الحديث موقوفًا على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزورًا. فقالت عائشة ﵂: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الشيخ الألباني: [رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان. وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفي سنة ٣٤٤ له ترجمة في التذكرة (٣/ ٧٦ - ٧٧) قلت - الألباني -: وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن عندي علتان] (٣)، ثم ذكر أن فيه اقطاعًا وشذوذًا وإدراجًا.
وحجتهم في هذا الحديث أن هذا تقدير والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا توقيفًا. (٤)
القول الثالث: تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على الرواية الصحيحة عند لحنابلة وبه قال ابو عبد الله البوشجي من أئمة الشافعية

(١) فتح الباري ١٢/ ١٢، وانظر مجمع الزوائد ٤/ ٥٩.
(٢) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٥.
(٣) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٤) المغني ٩/ ٤٦١.

1 / 70