27

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

خپرندوی

أبو ديس / القدس

ژانرونه

الأضحية فصارت منسوخة بها كالعتيرة، والعقيقة ما كانت قبلها فرضًا بل كانت فضلًا وليس بعد نسخ الفضل إلا الكراهة بخلاف صوم عاشوراء]. (١) واحتجوا أيضًا بما رواه أبو يوسف في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: [كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت] وبما رواه أبو يوسف أيضًا عن ابي حنيفة عن رجل عن محمد بن الحنفية: [أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الأضحى رفضت]. (٢) واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق وفيه: (سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق). واحتجوا أيضًا بحديث أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: (لما ولدت فاطمة حسنًا، قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض. ففعلت ذلك فلما ولد حسينًا فعلت مثل ذلك) وفي رواية أخرى قال ﵇: (لا تعقي عنه) رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن. (٣) وقال الساعاتي: [وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين وله شواهد تعضده ولعل الحافظ الهيثمي حسن لذلك]. (٤)

(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٦٨. (٢) كتاب الآثار ص ٢٣٨. (٣) مجمع الزوائد ٤/ ٥٧. (٤) الفتح الرباني ١٣/ ١٢٦ - ١٢٧، والأوفاض أناس من أصحاب رسول الله ﷺ محتاجون كانوا في المسجد أو في الصفة. المصدر السابق.

1 / 27