23

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

خپرندوی

أبو ديس / القدس

ژانرونه

وأحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك] (١)، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله ﷺ. أدلة الجمهور على أن العقيقة سنة: ١. عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى). ٢. عن سمر قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى). ٣. عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة). ٤. عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين. ٥. عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. (٢) وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث: قال الجمهور أن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي ﷺ بقوله وفعله، حيث أنه قد عق الحسن والحسين ﵄. وقالوا أيضًا أن الأمر في حديث عائشة مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجبًا، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي ﷺ عن

(١) نيل الأوطار ٥/ ١٥٠. (٢) سبق تخريج هذه الأحاديث.

1 / 23