19

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

خپرندوی

أبو ديس / القدس

ژانرونه

المبحث الخامس هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة تسمية العقيقة بهذا الإسم وقالوا الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة. (١) احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الإسم. فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. (٢) وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح. (٣) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وهذا سند حسن. (٤) والحديث رواه البيهقي من طريقين الأول طريق عمرو بن شعيب المذكورة أعلاه، والثانية عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه فذكره ثم قال: [وهذا إذا انضم إلى الأول قويا]. (٥)

(١) فتح الباري ١٢/ ٤، نهاية المحتاج ٨/ ١٣٧، المنتقى ٣/ ١٠١، تحفة المودود ص ٤٢. (٢) انظر نيل الأوطار ٥/ ١٥٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠، المستدرك ٤/ ٢٣٨، المجموع ٨/ ٤٢٧ - ٤٢٨. (٣) صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٨٤. (٤) الإحسان ١٢/ ١٣٢. (٥) سنن البيهقي ٩/ ٣٠٠.

1 / 19