71

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
٢٠٠ - وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁، فَقَالَ: إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ.
قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ.
قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ.
ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: لا تُعَشِّرُوا فِي السَّنَةِ إِلا مَرَّةً
٢٠١ - أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشَرِ
٢٠٢ - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، قَالَ: قلت لزياد بن حدير: كنتم تعشرون؟ قَالَ: ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا.
قلت: من تعشرون؟ قَالَ: أهل الحرب، كما يأخذون منا إذا أتيناهم.
٢٠٣ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن عبد الله بن خالد العبسي، فقال: روى عنه الثوري، قلت: أي شيء روى عنه؟ فحدثني أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، ويحيى بن سعيد، عن سفيان، عن

1 / 74