67

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
١٨٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ في صدقة أرض بني تغلب: العشر تضاعف، فإذا اشتراها مسلم فالعشر مضاعف.
قَالَ: والمال، والمواشي، والأرض، سواء لصغير كانت أو لكبير، فإنما هي زكاة.
١٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى البزار، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النسائي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في النصارى: يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة.
وقال بعضهم: يؤخذ من نصارى بني تغلب ضعفي ما يؤخذ من أهل الذمة؛ يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة.
وقال بعضهم: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا اتجر الذمي يؤخذ منه العشر.
وقال: يضاعف على نصارى بني تغلب.
١٩٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن المنذر بن عبد العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس على أرض الذمي زكاة، يعني: على حبه، فإن اتجر، يعني: بماله، ففيه العشر، لأن العشر مع الحب إنما هو زكاة، وليس عليه زكاة، إنما عليه العشر إذا اتجر
١٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: ذكر أبو عبد الله بني تغلب، وشرطهم أن لا يضيعوا أبناءهم،

1 / 70