65

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة، ولا في أموالهم، إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم، كما صنع عمر، ﵁، بنصارى بني تغلب، حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم
١٨٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: هل على نساء أهل الذمة، وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم وزروعهم، ومواشيهم، زاد إسحاق بن منصور: صدقة؟ قَالَ: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي بني تغلب.
قَالَ ابن منصور: أهل تغلب، فإنها تضاعف عليهم الصدقة.

1 / 68