54

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
١٤٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة، قد أجزته عنه حجته.
باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحج
١٤١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مطر زكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن تاجر قدم مكة حلالا، فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قَالَ: يخرج إلى ميقاته، فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم.
قَالَ: وسألته عن نصراني أسلم بمكة، من أين يحرم؟ قَالَ: هو مثل هذا أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم، فإن خشي الموت أحرم من مكة.
١٤٢ - أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد الله: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟
قال: نعم
قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟
قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه
١٤٣ - أخبرني ابن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج؟
قال: ليس هو بمنزلة من ولد بمكة.

1 / 57