46

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
أن رجلا منهم بايع النبي، ﷺ، على أن يصلي طرفي النهار. فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول: أموت، وهو لم يدخل في الإسلام. ١١٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: «بايعت النبي، ﷺ، أن لا أخر إلا قائما»، قَالَ: يقول: لا أركع. قَالَ: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع؛ يسجد كما هو. قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد. قَالَ: لا، إذا ركع فقد خر، إنما هو: إذا فرغ من القراءة لا يسجد، كما كانت قريش يعظمون التجبية، قَالَ: لا أجبي، يقول: لا أقوم على أربع يأخذ الشيء. ١١٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث حكيم بن حزام في البيوع، أو في الصلاة، فذكر الحديث هذا معناه. ١٢٠ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن حديث حكيم: «بايعت النبي، ﷺ، أن لا أخر إلا قائما» . فقال: لا يركع، ويسجد من قبل. قَالَ: وقريش يكرهون التجبية. قَالَ: وبلغني عن بعضهم: ربما انقطع شسعه، فلا يجبي، يخلع الأخرى باب خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء ١٢١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد البرتي القاضي قَالَ: قيل لأبي عبد الله: يخرج أهل الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير به بأسا.

1 / 49