41

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
قَالَ: أجل. قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، حتى يسلم ثم يغتسل. ١٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: يقال: إن النبي، ﷺ، أمر الذي أسلم أن يغتسل. حديث قيس بن عاصم، وقرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: نعم. قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه. قرأت على أبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: لا، قَالَ: حتى يسلم ثم يغتسل. قَالَ: وهؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه. حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أثَالٍ، أَوْ أثَالَةَ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوهُ فَلْيَغْتَسِلْ»

1 / 44