احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
37

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
٩١ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: امرأة أسلمت ولها أولاد؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإن كانوا كبارا لم يجبروا. قلت: ما حد ذلك؟ قَالَ: ابن عشر سنين. قلت لأحمد: ابن عشر أسلم؟ قَالَ: أما أنا، فأجبره على الإسلام، لأنه يؤمر بالصلاة. ٩٢ - أَخْبَرَنِي ابن مطر قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عن الصبي، يسلم وأبواه يهوديان؟ قَالَ: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز. لأن النبي، ﷺ، قَالَ: «إذا بلغ الصبي عشر سنين يضرب على الصلاة» . باب إذا أسلم وله سبع سنين ٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن رجل عنده أمه نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن لسبع سنين، وقد أسلم؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، ويؤمر بالصلاة، لأن النبي، ﷺ، قَالَ: مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام، يجبر على الإسلام؟

1 / 40